للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عمل الرجل إلى حضرة الله تعالى في صلاة العصر فإذا لم يصل العصر لم يختم له عمل ذلك اليوم (١).

فائدة: اختلفوا في تسميته عصرًا قال الحموي: لأنها تعاصر وقت المغرب، وقال بعضهم: إنما سميت عصرًا لأنها تعصر بمعنى تؤخر إلى آخر النهار، ولهذا قال أبو حنيفة: لا يدخل وقتها إلا بمقدار الظل مثلين وكأنه أخذ من عصارة الشيء وهو بقيته، وقيل: سميت عصرًا للمبالغة لأنها صلاة العصر كلّه والعصر الدهر للمبالغة كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الحج عرفة" والليل والنهار يسميان العصران والصريمان والملوان قاله ابن العماد (٢).

فائدة أخرى: فإن قلت: قالت الشافعية للعصر خمسة أوقات وقت الفضيلة وهو أول الوقت، ووقت الاختيار وهو أن يصير ظل الشيء مثليه، ووقت الجواز بلا كراهة وهو قبل الاصفرار، ووقت الجواز مع الكراهة وهو زمان الاصفرار إلى الغروب، ووقت العذر وهو وقت الظهر عند الجمع بينهما بالتقديم فالفضيلة الواردة في حق صلاة العصر هل هي مختصة بمن صلاها أول الوقت أو عامة لجميع أحوالها، قلت: لما كانت هي أداء إلى الغروب صادقا عليها صلاة العصر في جميع أحوالها كانت عامة والله أعلم، قاله الكرماني (٣).


(١) القول التمام (ص ١٨١ - ١٨٢).
(٢) القول التمام (ص ١٨١).
(٣) الكواكب الدراري (٤/ ٢٠٠).