للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

التأخير، وقال العراقي في شرح الأحكام قال ابن وهب وغيره: هو فيمن لم يصلها في وقتها المختار، وقال سحنون والأصيلي هو أن يفوته بغروب الشمس، وقيل: هو يفوتها إلى أن تصفر الشمس، وقد ورد ذلك مفسرًا من رواية الأوزاعي في هذا الحديث، قال فيه: وفواتها أن يدخل الشمس صفرة، وروي عن سالم أنه قال: هذا فيمن فاتته ناسيا، وعلى قول الداوودي: هو في العامد وهذا هو الأظهر ويؤيده حديث البخاري في صحيحه عن بريدة: "بكروا بصلاة العصر في يوم الغيم فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من ترك صلاة العصر حبط عمله" وهذا إنما يكون في العامد، وهذا محمول على من استحل ذلك أو على من اعتاد ترك هذه الصلاة أن المراد حبط الأجر إذا أخرها عن وقتها، قال ابن عبد البر: ويحتمل أن يلحق بالعصر باقي الصلوات ويكون نبه بالعصر على غيرها، وخصها بالذكر لأنها تأتي في وقت تعب الناس من مقاسات أعمالهم، وفيما قاله ابن عبد البر مراد الحديث ورد العصر، والله أعلم (١).

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فكأنما وتر أهله وماله" يروى بنصب اللامين ورفعهما والنصب هو الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور، قاله عياض وهو الذي سمعناه وضبطناه عن أشياخنا في كتاب أبي عبيد وغيره، ويكون المعنى: فكأنما وتر في أهله وماله فلما حذف الخافض انتصب، وقال الخطابي على رواية النصب أي: نقص هو أهله وماله وسلبه فيبقى وترًا بلا أهل ولا مال (٢)


(١) إكمال المعلم (٢/ ٥٩٠ - ٥٩١)، وشرح النووي على مسلم (٥/ ١٢٦).
(٢) إكمال المعلم (٢/ ٥٩٠)، وشرح النووي على مسلم (٥/ ١٢٦).