للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المقتدين في عهدته وصحتها مقرونة بصحة صلاته فهو كالمتكفل لهم صحة صلاتهم (١).

تنبيه: ورد فى الحديث "وإن من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد لا يجدون إماما يصلي بهم" (٢) يعنى يتركون تعلم ما تصح به الصلاة وما يفسدها، حتى لا يوجد في جمع كثير من هو يعلم الإمامة (٣) والله أعلم.

فائدة: كان سهل بن سعد الساعدى يقدم فتيان قومه يصلون بهم، فقيل له: تفعل ولك من القدم ما لك، قال: إني سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الإمام ضامن، فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء، فعليه يعني الإثم، ولا عليهم" رواه ابن ماجه ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم (٤).

وقوله: "فعليه، ولا عليهم، فلا أريد أن أتحمل ذلك" أراد بالضمان الحفظ والرعاية لا ضمان الغرامة لأنه يحفظ على القوم صلواتهم (٥).

قال الحافظ: هو عندهم من رواية عبد الرحمن بن حرملة عن أبي على المصري، وعبد الرحمن بن حرملة الأسلمي: قال أبو حاتم: لا يحتج به


(١) النهاية (٣/ ١٠٢).
(٢) أخرجه ابن ماجه (٩٨٢)، وأبو داود (٥٨١) عن سلامة بنت الحر، أخت خرشة بن الحر الفزارى. وضعفه الألباني في المشكاة (١١٢٤) وضعيف أبي داود (٩١).
(٣) المفاتيح (٢/ ٢٣٧)، وشرح المصابيح (٢/ ١٢٠).
(٤) أخرجه ابن ماجه (٩٨١)، والحاكم (١/ ٢١٦). وصححه الألباني في الروض النضير (١٠٧٦ - ١٠٨٠)، الصحيحة (١٧٦٧).
(٥) النهاية (٣/ ١٠٢).