للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عليها (١)، ولأن الأذان دعاء إلى الجماعة والإمامة عين القيام بالجماعة والقائم بالشيء أولى من الداعي إليه، وكون القائم بالشيء أولى من الداعي إليه صحيح إذا لم يأت الداعي إليه به، أما إذا أتى به أيضًا فهو أولى ممن أتى به فقط (٢)، قال الشافعي: ولا أكره الإمامة إلا من جهة أنها ولاية وأنا أكره سائر الولايات (٣)، وقال الشافعي أيضًا: الاختيار في الإمام أن يكون صحيح اللسان حسن الثياب مرتلا للقرآن (٤)، ونقل في الإحياء عن بعض السلف أنه قال: ليس بعد الأنبياء أفضل من العُلماء ولا بعد العُلماء أفضل من الأئمة المصلين لأنهم قاموا بين يدي الله تعالى وبين خلقه، هؤلاء بالنبوة وهؤلاء بالعلم وهؤلاء بعماد الدين وهو الصلاة، وبهذه الحجة احتج الصحابة في تقديم الصديق للخلافة إذ قالوا: نظرنا فإذا الصلاة عماد الدين فاخترنا لديننا من رضيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لدينه وما قدموا بلالًا احتجاجا بأنه رضيه للأذان (٥).

فائدة: اختلف العُلماء، هل الأفضل الأذان أم الإمامة على أوجه أصحها: أن الأذان أفضل وهو نص الشافعي في الأم وهو ما صححه النووي؛ والثاني:


(١) الحاوى (٢/ ٦٢).
(٢) كفاية النبيه (٢/ ٤٠١ - ٤٠٢).
(٣) النجم الوهاج (٢/ ٥٩).
(٤) الحاوى (٢/ ٣٣٢).
(٥) إحياء علوم الدين (١/ ١٧٤)، والنجم الوهاج (٢/ ٥٦).