للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بخلاف الإمامة العظمى فإنها تكره إذا كرهه بعضهم، ولو حضر جماعة في مسجد له إمام راتب فلم يحضر استحب أن يرسلوا إليه ليحض فإن خيف فوات الوقت استحب أن يقدم غيره، قال النووي فإن خيف فتنة صلوا فرادى واستحب لهم أن يعيدوا معه إذا حضر (١).

فروع:

الأول: قال النووي في شرح المهذب وأما المأموم إذا كره حضوره أهل المسجد فلا يكره له الحضور نص عليه الشافعي وصرح به صاحب الشامل والتتمة (٢) والله أعلم.

الثاني: لا يكره أن يؤم من فيهم أبوه أو أخوه الأكبر لأن الزبير كان يصلي خلف ابنه عبد الله وأنس كان يصلي خلف ابنه وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عمرو بن سلمة أن يصلي بقومه وفيهم أبوه والله أعلم (٣).

الثالث: إمامة ولد الزنا ومن لا يعرف أبوه خلاف الأولى وأطلق جماعة أنها تكره وما قالوه من الكراهة صورته أن يكون ذلك في ابتداء الصلاة ولم يساوه المأموم فإن ساواه أو وجده قد أحرم فاقتدى به فلا بأس (٤).


(١) المهذب (١/ ١٧٨)، والمجموع (٤/ ٢٠٧) وروضة الطالبين (١/ ٣٥٧)، والقول التمام (ص ١٢٩ - ١٣٠)، والنجم الوهاج (٢/ ٣٦٨).
(٢) المجموع (٤/ ٢٧٦ - ٢٧٧).
(٣) النجم الوهاج (٢/ ٣٦٧).
(٤) النجم الوهاج (٢/ ٣٦٧).