للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ورجل صلى على جنازة ولم يؤمر" ويكره أن يصلي الرجل على جنازة ولم يأذن له الولي لأن الولاية له فلا يجوز التعدي على من له الولاية.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وامرأة دعاها زوجها من الليل فأبت عليه" الحديث أي دعاها إلى الفراش وتقدم أن بعض العُلماء عده من الكبائر.

٦٩٧ - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا عَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "ثَلَاثَة لا ترْتَفع صلَاتهم فَوق رؤوسهم شبْرًا رجل أم قوما وهم لَهُ كَارِهُون وَامْرَأَة باتت وَزوجهَا عَلَيْهَا ساخط وَأَخَوَانِ متصارمان" رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَابْن حبَان فِي صَحِيحه وَلَفظه قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - ثَلَاثَة لا يقبل الله مِنْهُم صَلَاة إِمَام قوم وهم لَهُ كَارِهُون وَامْرَأَة باتت وَزوجهَا عَلَيْهَا غَضْبَان وَأَخَوَانِ متصارمان (١).

قوله: عن ابن عباس تقدم.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا رجل أم قوما وهم له كارهون وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وأخوان متصارمان" التصارم التقاطع وسيأتي الكلام على التصارم مبسوطًا في بابه.

٦٩٨ - وَعَن أبي أمَامَة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثَلَاثَة لا تجَاوز صلَاتهم آذانهم العَبْد الْآبِق حَتَّى يرجع وَامْرَأَة باتت وَزوجهَا عَلَيْهَا ساخط وَإِمَام قوم وهم لَهُ كَارِهُون" رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَدِيث حسن غَرِيب (٢).


(١) أخرجه ابن ماجه (٩٧١)، وابن حبان (١٧٥٧). وضعفه الألباني في المشكاة (١١٢٨)، غاية المرام (٢٤٨)، وضعيف الترغيب (٢٥٧).
(٢) أخرجه الترمذى (٣٦٠)، والطبراني في الكبير (٨/ ٢٨٦ رقم ٨٠٩٨). وقال الترمذى: هذا =