للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يأمره بالسبق إلى الصف الأول ليحرز له الموضع قاله في الشامل.

الثالثة: إذا تقدم صبي إلى الصف الأول أو امرأة إليه أمرت بالتأخير الحديث.

الرابعة: إذا صف خلف الإمام جاهل لا يصلح للاستخلاف فينبغي أن يؤخر ويتقدم إلى خلف الإمام من يصلح للإمامة لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "ليلني منكم أولى الأحلام والنهى" والأولى أن لا يزعج السابق إلى خلف الإمام عن الصف الأول بل إن وجد في الصف الأول من يصلح للإمامة تقدم إلى الأمام وصلى هذا في موضعه وإن لم يكن في الصف الأول من يصلح أخر ويقدم من يصلح من الصف المتأخر (١) والله أعلم.

فائدة: يستحب المبادرة إلى الصف الأول الذي يلي الإمام وقيل في قوله تعالى: {وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ (٢٤)} (٢) أن المراد المستقدمين إلى الصف الأول والمستأخرين عنه (٣)، ولو سبق واحد إلى الصف الأول ثم قام ليتوضأ ويعود لم يبطل اختصاصه ولم يكن لغيره أن يجلس في مكانه قال في الروضة في باب صلاة الجمعة ويجوز


(١) القول التمام (ص ١٩٠ - ١٩١).
(٢) سورة الحجر، الآية: ٢٤.
(٣) قاله ابن عباس كما في تفسير الطبري (١٤/ ٥٣ - ٥٤)، وأبو الجوزاء كما في تفسير عبد الرزاق (١٤٤٥) وتفسير الطبري (١٤/ ٥٣)، وعون بن عبد الله كما في تفسير الطبري (١٤/ ٤٨) والحسن ومروان بن الحكم كما في تفسير الطبري (١٤/ ٥٣).