للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المستأجر لأنها من ضمانه فالربح له لأنه المالك والعامل والمتصرف فيه، وأنه لا حجة له في واحد من الأمرين أيهما كان لأن هذا قول ثناء ومدح استحقه هذا الرجل في أمر تبرع به لم يكن يلزمه من جهة الحكم فحُمد عليه، وإنما هو للترغيب في الإحسان والندب إليه، وليس من باب ما يجب ويلزم (١)، انتهى.

قوله: "وإني عَمَدت إِلَى ذَلِك الْفرق فزرعته" الحديث؛ يقال: عمدت للشيء بالفتح في الماضي أعمد بكسر الميم في المضارع عمدا، أي: قصدت له أي: تعمدت، وهو نقيض الخطأ (٢)، والله أعلم.

قوله: "فقلت له: اعمد على تلك البقر فإنها من ذلك الفرق، فساقها"؛ اعمد بكسر الميم، لأن الأمر مقتطع من المضارع.

قوله: "إن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا"، فإن قلت: هم كانوا جازمين بأن الله عالم بذلك؟ فلم قالوا: (إن كنت) وهي كلمة الشك، قلت: على خلاف مقتضى الظاهر، أو يقال: إنهم لم يكونوا عالمين بأن لأعمالهم اعتبارًا عند الله تعالى ولا جازمين به، فقالوا: إن كنت تعلم أن لها اعتبارًا ففرج عنا، انتهى، قاله الكرماني (٣).


(١) معالم السنن (٣/ ٩٢).
(٢) الصحاح (٢/ ٥١١)، ومجمل اللغة (ص ٦٢٨ - ٦٢٩)، وكشف المناهج (٣/ ٧٣ و ٣/ ٤٠٨).
(٣) في الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (١٤/ ٩٧).