للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بزيادته النامية لا بتصرفه، كما أن الجلوس مع المرأة كان معصية، والتوسل لم يكن إلا بترك الزنا والمسامحة بالجعل ونحوه، والله أعلم (١).

تنبيه: يحتمل أنه استأجره بفرق في الذمة ولم يسلمه إليه بل عرض عليه فلم يقبضه لرداءته فبقى على ملك المستأجر؛ لأن ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح، ثم إن المستأجر تصرف فيه وهو ملكه فصح تصرفه سواء اعتده لنفسه أو للأجير، ثم تبرع بما اجتمع منه على الأجير بتراضيهما، قال الخطابي: إنما تطوع به صاحبه وتقرب به إلى الله تعالى، ولذلك توسل به للخلاص ولم يكن يلزمه في الحكم أن يعطيه أكثر من الفرق الذي استأجره عليه، فلذلك حُمِدَ فعله، انتهى قاله الكرماني (٢).

وقال في الديباجة: قال الخطابي: قال قد احتج به أحمد بن حنبل وإسحاق في قولهما: إن من استودع مالا فاتجر فيه بغير إذن صاحبه إن الربح لرب المال، وقال أصحاب الرأي: الربح للمضارب، ويتصدق به وهو ضامن لرأس المال (٣)، قال الخطابي: ويشبه على قول أحمد أن يكون هذا الرجل إنما استأجر على فرق أرز معلوم بعينه حتى تكون التجارة وقعت بمال الأجير، وإما إذا كانت الأجرة غير معينة، فإنما وقعت التجارة في مال


(١) زيادة في المخطوطة المغربية: قاله الكرماني في شرح البخاري انظر الكواكب الدرارى (١٠/ ١٥٧ - ١٥٨).
(٢) في الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (١٠/ ٦٨).
(٣) معالم السنن (٣/ ٩١).