للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فاجتمعت آصع، فقال مالك: ما تحفظون في هذا؟ فقال: حدثني أبي عن أبيه أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال مالك: أنا حزرت هذه فوجدتها خمسة أرطال وثلثًا، وذكر القصة بطولها (١)، انتهى، قاله في شرح الإلمام.

قوله: "من أرز" والأرز: الحب المعروف، وفيه ست لغات مشهورات، بفتح الهمزة وضمها وضم الراء، وأرز بضم الهمزة وسكون الراء، وأرز بضم الهمزة والراء وتخفيف الزاي كرسل ورُنُز بحذف الهمزة وبنون وهي لغة عبد القيس، ورز بحذف الهمزة والنون، انتهى، قاله القاضي عياض وغيره (٢).

تنبيه: فإن قلت: في البخاري باب من اشترى شيئا لغيره (٣)، إن الفرق كان في الذرة.

قلت: ذلك إما باعتباره أنهما حبان متقاربان فأطلق أحدهما على الآخر أو أن بعضه كان من هذا وبعضه من ذلك، أو كانا أجيرين؛ قال شارح تراجم البخاري: وجه الدلالة على جوازه أن المستأجر عيّن للأجير أجرة فبعد إعراضه عنه تصرف فيه، فلو لم يكن التصرف جائزًا لكان معصية فلا يتوسل بها إلى الله تعالى؛ وقد يجاب: بأن التوسل إنما كان برد الحق إلى مستحقه


(١) أخرجه الدارقطنى في السنن (٢١٢٤)، وانظر مختصر الخلافيات (٢/ ٤٩٩).
(٢) الصحاح (٣/ ٨٦٣)، ومشارق الأنوار (١/ ٢٧)، ومطالع الأنوار (١/ ٢٣٨)، وكشف المشكل (٢/ ٤٨٦)، ومختار الصحاح ص ١٧، تحرير ألفاظ التنبيه ص ١٠٨، وعمدة القارى (١٢/ ٢٥).
(٣) صحيح البخاري باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي (٣/ ٧٩).