للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن المأموم الفاتحة والمأموم لا تسقط عنه الفاتحة إسقاطها يبريء الذمة وكما يستحب للإمام التخفيف يستحب له مراعاة حال النوم فلا يركع حتى المأموم م الفاتحة وإذا كان فيهم ضعف انتظر قيامه وركوعه، ويراعي أحوال المأمومين ويترك العجلة ليلحقوه (١) والله أعلم.

٧٤٥ - وَعنهُ أَيْضًا -رضي الله عنه- عَن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ الَّذِي يخْفض وَيرْفَع قبل الإِمَام إِنَّمَا ناصيته بيد شَيْطَان رَوَاهُ الْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ بإِسْنَاد حسن وَرَوَاهُ مَالك فِي الْمُوَطَّأ فَوَقفهُ عَلَيْهِ وَلم يرفعهُ (٢).

قوله: "وعنه" تقدم الكلام عليه.

قوله -صلى الله عليه وسلم-: "الذي يرفع ويخفض قبل الإمام إنما ناصيته بيد الشيطان" الحديث، يعني: أنه قد تمكن منه لجهلة، وفيه دليل على أن الرفع ركن خلافا للحنفية ويقاس على النهي على الرفع قبل الإمام بقية الأركان الفعلية لوجود المعنى المذكور، أ. هـ.


(١) القول التمام (ص ٧٥).
(٢) أخرجه البزار (٩٤٠٤)، والطبراني في الأوسط (٧/ ٣٤٨ رقم ٧٦٩٢). قال البزار: ولا نعلم روى مليح بن عبد الله، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، إلا هذا الحديث. وأخرجه مالك في الموطأ (٢٤٥) والحميدى (١٠١٩) موقوفًا. قال الهيثمي في المجمع ٢/ ٧٨: رواه البزار، والطبراني في الأوسط، وإسناده حسن. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (٢٧٦).