للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الإمام فلا يركع المأموم حتى يركع الإمام وفي السجود كذلك بل لا يحني المأموم ظهره حتى يضع الإمام جبهته في الأرض كما ورد من فعل الصحابة رضي الله عنهم ونفعنا ببركاتهم والله تعالى أعلم (١).

فائدة أيضا تتعلق بالإمام والمأموم: إذا أحس الإمام بداخل في الركوع أو التشهد الأخير يستحب انتظاره على المذهب لكن بشروط الأول أن لا يبالغ في تطويل الانتظار.

الثاني: أن لا يميز بين المداخلين بل يسوي بين الشريف والوضيع؛ الثالث: أن يقصد به التقرب إلى الله تعالى دون التودد إلى المخلوقين؛ الرابع: أن لا يخشى فوات الوقت وخروج الصلاة عن وقتها فإن خشى ذلك نظر إن كان في صلاة الجمعة حرم عليه الانتظار لأن إخراج الجمعة عن الوقت يفوتها، ولهذا ذكر الأصحاب أنه إذا لم يبق من وقت الجمعة إلا مقدار ما يؤدي فيه الواجب من الخطبة والصلاة وجب الانتظار عليه؛ الخامس: أن لا يكون الداخل ممن يعتاد النظر وتأخير الإحرام إلى الركوع فإن اعتاد ذلك إنما لوسوسة أو تكاسل لم ينتظره؛ السادس: أن يكون الداخل ممن يعتقد إدراك الركعة ركوعها فإن كان ممن لا يعتقد ذلك لا ينتظره قطعا لأنه مجرد عيب؛ السابع: أن تكون صلاة المأموم مغنية عن القضاء فإن كانت ممن يجب قضاؤها احتمل الاستحباب لأنه يسقط عنه بفعل هذه الركعة، ويحتمل عدمه لأن الانتظار إنما يكون في حق من يتحمل


(١) انظر لهذه الشروط: روضة الطالبين (١/ ٣٥٨ - ٣٦٩).