للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

معه لا قبله ولا بعده فقد أساء ولا تبطل صلاته على الصحيح، وقيل: تبطل وإن سلم قبله بطلت إلا أن تتم المفارقة ولا تبطل على الأصلح ولكن تفوته الجماعة (١).

فائدة: واعلم أن شروط القدوة ستة وهي ما بين الإمام والمأموم الأول أن لا يتقدم المأموم على الإمام بل الواجب المساواة بالعقب هذا مذهب الشافعي؛ الثاني [أن يكون بينهما رابطة وهيئة اجتماع فإن كانا فى مسجد صحت القدوة كيف كان بحيث لو كان الإمام في] المحراب والمأموم في خلوة وبابها مقفول صحت القدوة أو كان المأموم في المنارة وهي داخل المسجد والإمام في المسجد وعكسه صحت القدوة (٢)؛ الشرط الثالث: أن ينوي المأموم الإئتمام أو الإقتداء بالإمام (٣)؛ الشرط الرابع: توافق نظم الصلاتين ومعناه أن لا يختلف فعل الإمام والمأموم؛ الشرط الخامس: موافقة المأموم الإمام في ترك سجود التلاوة والتشهد الأول فلو تركها الإمام وفعلها المأموم بطلت صلاته، وأما جلسة الاستراحة فلو تركها الإمام وفعلها المأموم جاز فلا يشترط أن يدركه في السجدة الأولى فحينئذ يخفف ليدركه، الشرط السادس: المتابعة تجب على المأموم متابعة الإمام ومعنى المتابعة أن لا يفعل المأموم شيئًا حتى يفعله الإمام قبله فإذا ركع


(١) شرح النووي على مسلم (٤/ ١٣٢).
(٢) روضة الطالبين (١/ ٣٦٠)، والقول التمام (ص ١٢١).
(٣) النجم الوهاج (٢/ ٣٨٦).