للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الإمام ويتقدم على فراغ الإمام من ذلك الركن والأكمل أن لا يشرع المأموم في متابعة الإمام في سائر الأركان حتى يتلبس به الإمام لحديث عبد الله بن يزيد الخطمى عن البراء قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-[إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله] ساجدا ثم نقع سجودا بعده، وأما المساوقة فهي مشاركة الإمام في الركن والأركان من غير تقدم، قال الرافعي رحمه الله: لو ساوقه لم تحصل له فضيلة الجماعة وكذلك ذكره في الكفاية وعداه إلى كل فعل مكروه كالمساواة في الموقف ونحو ذلك (١)، وأما المسابقة فتعني التقدم على الإمام في جميع الأركان أو بعضها، وقد يتقدم المأموم على الإمام [وهو موافق كما إذا ركع مع الإمام واعتدل فشرع الإمام فى قراءة الفاتحة ثانيا سهوا فإن المأموم] يجب عليه أن يسجد وينتظره ساجدا ولا ينتظر في الاعتدال لأنه ركن قصير ذكره القاضي في الفتاوي (٢)، و قد يتأخر وهو موافق كالمسبوق يتأخر لقراءة الفاتحة إذا اشتغل بدعاء الافتتاح (٣).

وأركان الصلاة تنقسم ثلاثة أقسام، قسم تبطل صلاة المأموم بالمساوقة فيه وهو النية وتكبيرة الإحرام لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "فإذا كبر فكبروا"، قسم: لا يبطل بالمساوقة فيه كالركوع والسجود، وقسم فيه وجهان: وهو السلام فإن سلم


(١) كفاية النبيه (٣/ ٦٠٣)، والقول التمام (ص ٢٠).
(٢) القول التمام (ص ٢٦)، وأسنى المطالب / حاشية الرملى (١/ ٢٢٨).
(٣) القول التمام (ص ٢٦).