للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عباس بأن أحاديث النهى الصحيحة الصريحة فى تحريمه لم تصل إليه، واختلف أصحابنا في علة تحريمها، هل هو لاستخباث العرب لها؟ أو للنص على وجهين! حكاهما الروياني وغيره والله أعلم وأفاد الحافظ المنذري أن تحريم لحوم الحمر نسخ مرتين، ونسخت القبلة مرتين، ونسخ نكاح المتعة مرتين واختلف السلف في لبنها فحرمه أكثر العلماء، ورخص فيه عطاء وطاوس والزهري، والأول أصح لأن حكم الألبان حكم اللحم (١)].

فرع: في الحديث "إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا" الحديث، معناه عند الشافعي رحمه الله وجماعة في الأفعال الظاهرة دون الباطنة، وإلا فيجوز أن يصلي الفرض خلف النفل وعكسه والظهر خلف العصر وعكسه؛ وقال مالك وأبو حنيفة وآخرون: لا يجوز ذلك قالوا ومعنى الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به في الأفعال والنيات، ودليل الشافعي وموافقته أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى بأصحابه ببطن نخل صلاة الخوف مرتين كل فرقة مرة فصلاة الثانية وقعت له نفلا وللمقتدين فرضا وأيضًا حديث معاذ كان يصلي العشاء مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم يأتي قومه فيصلي بهم هي له تطوع ولهم فريضة (٢).

تنبيه: واعلم أن حال المأموم مع الإمام دائر بين الموافقة والمساوقة والمسابقة، فأما الموافقة فهو أن يتأخر ابتداء فعل المأموم عن ابتداء فعل


(١) حياة الحيوان (١/ ٣٥٦).
(٢) شرح النووي على مسلم (٤/ ١٣٤).