للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

اشترى عبدًا من خالص ماله بذهب أو ورق" الحديث الذهب معروف والورق قال أهل اللغة يقال ورق وورق بكسر الواو وإسكانها وأهل اللغة على أنه مختص بالدراهم المضروبة واختلف أهل اللغة في أصله فقيل يطلق في الأصل على جميع الفضة وقيل هو حقيقة للمضروب دراهم ولا يطلق على غير الدراهم إلا مجازًا وهو قول كثير من أهل العلم وبالأول قال ابن قتيبة وهو مذهب الفقهاء والله أعلم.

قوله: "وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت" الحديث، الالتفات المنهي عنه في الحديث قسمان أحدهما التفات القلب عن الله لغير الله.

الثاني التفات البصر وكلاهما منهي عنه ولا يزال الله مقبلا على عبده ما دام العبد مقبلا على صلاته، ومثال من يلتفت في صلاته ببصره أو قلبه مثل رجل قد استدعاه السلطان فأوقفه بين يديه وأقبل يناديه ويخاطبه وهو في خلال ذلك يلتفت عن السلطان يمينا وشمالا وقد انصرف قلبه عن السلطان ولا يفهم ما يخاطب به السلطان لأن قلبه ليس حاضرا معه فما ظن خهذا الرجل أن يفعل به السلطان، أفليس أول المراتب في حقه أن يصرف بين يديه ممقوتا مبعدا قد سقط من عينه فهذا المصلي لا يستوي والحاضر القلب المقبل على الله في صلاته الذي أشعر قلبه عظمة من هو واقف بين يديه فامتلأ قلبه من هيبته وذلت عنقه له واستحيا من ربه أن يقبل على غيره أو يلتفت عنه وبين صلاتهما كما قال حسان بن عطية: إن الرجلين يكونان في الصلاة