للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: "وإياكم والالتفات في الصلاة فإن لا صلاة للملتفت، فإن غلبتم في التطوع فلا تغلبوا في الفريضة" تقدم الكلام على الالتفات في الصلاة، وأن المراد به لي العنق كما تقدم، وأنه لا صلاة للملتفت أي كاملة فإنه ناقصة في الأجر والثواب لعد الخشوع فيها، والالتفات عدم الإقبال عليها، والالتفات في صلاة النفل أسهل من الالتفات في الفرائض كما تقدم في حديث أنس الذي قبله فإن الالتفات في الصلاة هلكة.

٧٩٣ - وَعَن ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَا يزَال الله مُقبلا على العَبْد بِوَجْهِهِ مَا لم يلْتَفت أَو يحدث رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبير مَوْقُوفا عَن أبي قلَابَة عَن ابْن مَسْعُود وَلم يسمع مِنْهُ (١).

قوله: عن ابن مسعود، تقدم.

قوله: "لا يزال الله مقبلا على العبد بوجهه ما لم يلتفت أو يحدث" تقدم الكلام على الإقبال في الأحاديث قبله وعلى الحديث في انتظار الصلاة مبسوطًا.

٧٩٤ - وَرُوِيَ عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- قَالَ إِذا قَامَ أحدكُم إِلَى الصَّلَاة فليقبل عَلَيْهَا حَتَّى يفرغ مِنْهَا وَإِيَّاكُم والالتفات فِي الصَّلَاة فَإن أحدكُم يُنَاجِي ربه مَا دَامَ فِي الصَّلَاة رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط (٢).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٣٩٥ رقم ٤٥٣٤)، والطبراني في الكبير (٩/ ٣٦٩ رقم ٩٣٤٥). وقال الهيثمي في المجمع ٢/ ٨١: رواه الطبراني في الكبير، وأبو قلابة لم يسمع من ابن مسعود. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (٢٩٢).
(٢) أخرجه الحارث في المسند (١٥٤)، والطبراني في الأوسط (٤/ ١٨٧ - ١٨٨ رقم ٣٩٣٥).
وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن يزيد بن رومان إلا نافع بن ثابت، تفرد به: =