للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

واعلم أن مقصود هذه الأحاديث السترة للمصلي وهي سنة عند الجمهور، وعن الإمام أحمد بن حنبل وتبعه جماعة ومؤخرة الرحل بهمزة ساكنة على الواو وكسر الخاء ويجوز كسر الهمزة وتشديد الخاء والرحل بالحاء المهملة وذلك قدر ثلثي ذراع وقيل ذراع كما تقدم فإن لم يجد شيئا شاخصا خط بين يديه خطا أو بسط مصلى قال إمام الحرمين والغزالي لا عبرة للخط والصحيح الاكتفاء به (١) وحكمه حكم الشاخص في منع المرور وجواز الدفع (٢).

[ففى الحديث عن أبي هريرة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا صلى أحدكم فليصل إلى شيء، فإن لم يكن شيء فعصا، وإن لم يكن عصا، فليخطط خطا، ثم لا يضره ما مر بين يديه" رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان وابن ماجه (٣)].

واختلف في صفة الخط على أوجه أحدها إن جعلوا كهيئة الهلال. والثاني يمد خطأ مستويا يمينا وشمالا من المشرق إلى المغرب ليكون على صورة المحراب واختاره البغوي، والثالث يمد طولا إلى جهة القبلة كقول أبي داود


(١) روضة الطالبين (١/ ٢٩٤).
(٢) النجم الوهاج (٢/ ٢٣٤).
(٣) أخرجه أحمد ٢/ ٢٤٩ (٧٣٩٢ و ٧٣٩٣ و ٧٣٩٤) و ٢/ ٢٥٥ (٧٤٦١) و ٢/ ٢٦٦ (٧٦١٥)، وابن ماجه (٩٤٣)، وأبو داود (٦٨٩) و (٦٩٠)، وابن خزيمة (٨١١) و (٨١٢)، وابن حبان (٢٣٦١) و (٢٣٧٦). وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (١٠٧)، والضعيفة (٥٨١٣)، والمشكاة (٧٨١).