للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

واختاره النووي وهو الأصح (١).

قوله: في حديث أبي سعيد "فليدفع في نحره" وهذا الأمر بالدفع أمر ندب وهو ندب متأكد ولا أعلم أحد من العلماء أوجبه قال النووي بل صرح أصحابنا وغيرهم أنه مندوب غير واجب (٢).

تنبيه: فإن قيل فهلا وجب بالدفع إزالة المنكر فإن المار مرتكب للمحرم قلنا إنما لم يجب لانشغال المصلي بالصلاة لأن في الاشتغال بالدفع ذهاب خشوعه وإزالة المنكر إنما يتوجه إذا لم يخش فوات مصلحة أخرى انتهى.

قال القاضي عياض: وأجمعوا على أنه لا يلزمه مقاتلته بالسلاح كالسيف ونحوه ولا ما يؤدي إلى هلاكه ولا بما يفسد صلاته لأنه إن فعله كان أضر على نفسه من المار (٣) فإن دفعه بما يجوز فهلك من ذلك فلا قود عليه باتفاق العلماء وهل يجب عليه دية أم يكون هدرا فيه مذهبان للعلماء وهما قولان في مذهب مالك (٤) قاله ابن عقيل فيشرح الأحكام، ويحتج بقوله فليقاتله فإنما هو شيطان من يرى أنه لو قتله فلا شيء عليه وروي أن عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دفع إليه رجل كسر أنف آخر في الدفع فلم يلزمه الدية


(١) المجموع (٣/ ٢٤٧ - ٢٤٨)، والروضة (١/ ٢٩٤ - ٢٩٥)، وشرح النووي على مسلم (٤/ ٢١٦).
(٢) شرح النووي على مسلم (٤/ ٢٢٣).
(٣) شرح الصحيح (٢/ ١٣٦) لابن بطال، وإكمال المعلم (٢/ ٤١٩)، وشرح النووي على مسلم (٤/ ٢٢٣)، والكواكب الدراري (٤/ ١٦٢).
(٤) إكمال المعلم (٢/ ٤١٩)، وشرح النووي على مسلم (٤/ ٢٢٣).