للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: "وإن قطعتم أو حرقتم أو صلبتم" إشارة إلى الإكراه بالتقطيع والتحريق والتصليب الذي أعلى مراتب الإكراه لا تبيح كلمة الكفر، والمشهور أن الإكراه يبيح الإتيان بما هو كفر قولا وفعلا مع طمأنينة القلب بالإيمان وعلى هذا أوجه أصحها الأفضل أنم يثبت ولا ينطق بها، والثاني: الأفضل مقابله صيانة لنفسه؛ والثالث: إن كان من العلماء المقتدي بهم فالأفضل له الثبوت؛ والرابع: إن كان يتوقع منه إنكاء العدو أو القيام بأحكام الشرع فالأفضل أن ينطق بها لمصلحة بقائه وإلا فالأفضل الثبات، ولا يبيح الإكراه القتل المحرم لذاته بخلاف القتل المحرم لفوات المالية كقتل نساء المجرمين وذراريهم فإنه يباح بالإكراه وكذا لا يباح الزنا واللواط، ويجوز لكل منهما دفع المكروه بما أمكنه، ويباح به شرب الخمر [والإفطار فى رمضان] والخروج من صلاة الفرض ويباح به إتلاف مال الغير، وقال في الوسيط: يجب وتبعه صاحب الحاوي الصغير فجزم بالوجوب والكره على شهادة الزور، قال الشيخ عز الدين: ينبغي أن ينظر فيما تقتضيه فإن اقتضت قتلا ألحقت به أو ما لا ألحقت به (١)، وأما ترك الصلاة المكتوبة فتقدم الكلام عليها مبسوطًا.

٨١٠ - وَعَن عبد الله بن شَقِيق الْعقيلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كانَ أَصْحَاب مُحَمَّد -صلى الله عليه وسلم- لَا يرَوْنَ شَيْئا من الْأَعْمَال تَركه كفر غير الصَّلَاة رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ (٢).

قوله: وعن عبد الله بن شقيق العقيلي، المتفق على جلالته أنه قال: كان


(١) النجم الوهاج (٨/ ٣٤٦).
(٢) أخرجه الترمذي (٢٦٢٢). وصححه الألباني في صحيح الترغيب (٥٦٥).