شَيْء من الْخَيْر أسْرع مِنْهُ إِلَى الرَّكعَتَيْنِ قبل الْفجْر وَلَا إِلَى غنيمَة (١).
قوله: وعنها، تقدم الكلام على مناقبها -رضي الله عنها-.
قولها: لم يكن النبي -صلى الله عليه وسلم- على شيء من النوافل أشد تعاهدا من ركعتي الفجر، وفي لفظ:"ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها" الحديث، وتقدم، ويؤخذ من هذا الحديث تفضيل ركعتي الفجر على ما سواهما من النوافل التي لم تشرع فيها الجماعة وهو كذلك فركعتا الفجر أفضل الرواتب المؤكدة والرواتب المؤكدة أفضل من صلاة التراويح على الأصح وإن استحب فيها الجماعة لأنه -صلى الله عليه وسلم- واظب عليها ولم يواظب على التراويح، وقال القاضي أبو الطيب والرواتب المؤكدة أفضل من صلاة الجنازة، ووجه ما قاله أن صلاة الجنازة لا سجود فيها ولا ركوع وقضية ذلك تفضيل سائر النوافل على صلاة الجنازة إلا أن يجود في التعليل النوافل تفيد التأكيد، واختلفوا في الوتر وركعتي الفجر، وللشافعي قدس الله سره في ذلك قولان أصحهما أن الوتر أفضل لأنه اختلف في وجوبه، وما اختلف العلماء في وجوبه كان آكد من غيره لقربه من الفريضة؛ والثاني: أن ركعتي الفجر أفضل لهذا الحديث ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: "ركعتا الفجر خير من الدنيما وما فيها" وما ذكر من العلة المرجحة عورض بأن الحسن البصري يقول بوجوب ركعتي الفجر أيضًا، وتقدم ذلك وبأن ركعتي الفجر تفعل في وقت الغفلة وفي وقت حلاوة
(١) أخرجه البخاري (١١٦٩)، ومسلم (٩٤ - ٧٢٣)، وأبو داود (١٢٥٤)، والنسائي في الكبرى (٤٥٦)، وابن خزيمة (١١٠٨) و (١١٠٩).