للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الظاهرية وذهب مالك وجماعة من الصحابة، وذهب مالك وجماعة من الصحابة إلى أنها بدعة، قال القاضي عياض وفي مسلم أنه كان يضطجع بعد صلاة الليل رد على الشافعي وأصحابه في أنها سنة بعد الفجر وأشار إلى أن الرواية بذلك من [الراوى خطأ فى] الرواية فإنها قبل الفجر [فهى أرجح] قال النووي (١): والصحيح أو الصواب أنها سنة لحديث أبي هريرة المذكور ولا يلزم من اضطجاعه قبلها أن لا يضطجع بعدها وعلى [القول بأنه سنة] فاختلف في حكمتها فقيل لأنها للفصل بين الفرض والنفل و [على] هذا فيقوم مقامهما الكلام والانتقال إلى مكان آخر، وقيل: للراحة من تعب القيام (٢) فمن قام ندب له وإلا فلا، ولم يستحبها الحنفية ولا التكلم بعد الفجر بل يسكتون إلى أن يواصلوا بينهما وبين الصبح، قالوا لأنه وقت استغفار قلنا: يستغفر [نعم] وأما المنع من الكلام فلا، وقال قوم من المالكية هي خاصة بالنبي -صلى الله عليه وسلم- علل ابن أبي جمرة ذلك فإنه من آثار التجلي والمناجاة لا يستلزم مخاطبته [بياض بالأصل] (٣) يضطجع [بياض بالأصل] (٤) بشريته وحينئذ يخرج إليهم [بياض بالأصل] (٥) أ. هـ، قاله في شرح الإلمام.


(١) شرح النووي على مسلم (٦/ ١٩).
(٢) شرح الصحيح (٣/ ١٥١)، والكواكب الدراري (٦/ ٢٠٩).
(٣) بياض بمقدار كلمتين.
(٤) بياض بمقدار كلمة.
(٥) بياض بمقدار كلمة.