للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عنهم النووي: يستحب أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة (١) والله أعلم.

تنبيه: أيضًا قال العلماء رضي الله تعالى عنهم: يستحب الاضطجاع بعدهما على جنبه الأمن يعني بعد ركعتي الفجر ضجعة خفيفة قبل صلاة الصبح لما رواه أبو داود والإمام أحمد والترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا صلى أحدكم الركعتين فليضطجع على جنبه الأيمن" الحديث (٢) وسواء كان تهجد بالليل أم لا، قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يتعين الاضطجاع في تأدي السنة بل متى فصل باضطجاع أو حديث أو نحوهما حصلت السنة، ويدل على ذلك ما روى عن عائشة -رضي الله عنها- قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع" متفق عليه (٣)، وقال الخفاف: الخفاف: السنة أن لا يتكلم بينهما، قال ابن الصلاح: ولا أدري من أين قال هذا، وقال الترمذي: كره بعض الصحابة وغيرهم: الكلام حينئذ إلا ما كان من ذكر الله تعالى أو ما لا بد له منه، وهو قول أحمد وإسحاق (٤).

فائدة: وقد اختلف في هذه الضجعة، فمن العلماء من قال هي سنة وقد فعلها أبو موسى ورافع بن خديج وجمهور العلماء وكرهها إبراهيم وابن مسعود والنخعي، وقيل: إنها فعلت في وقت وتركت في وقت، وأوجبها


(١) طرح التثريب (٣/ ٤٦).
(٢) أخرجه أحمد (٩٣٦٨)، وأبو داود (١٢٦١)، والترمذي (٤٢٠)، وابن خزيمة (١١٢٠)، وابن حبان (٢٤٦٨). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (١١٤٦).
(٣) أخرجه البخاري (١١٦٧) و (١١٦٨) ومسلم (١٣٣ - ٧٤٣).
(٤) النجم الوهاج (٢/ ٢٨٧)، وطرح التثريب (٣/ ٥٣ - ٥٤).