للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فلما سلم قام فشفع فوثب إليه عمر -رضي الله عنه- فأخذ بمنكبيه فهزه ثم قال: اجلس فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن لصلاتهم فصل فرفع النبي -صلى الله عليه وسلم- بصره فقال: "أصاب الله بك يا ابن الخطاب" (١) أ. هـ، قاله في مختصر الكفاية (٢).

فائدة أيضًا: قال ابن العماد في القدوة بين الإمام والمأموم المصلي إذا صلى الركعتين اللتين قبل الفجر فله في نيتهما عشر كيفيات: (سنة الصبح، سنة الفجر، سنة البرد، سنة الوسطى، سنة الغداة، وله أن يحذف لفظ السنة ويضيف فيقول: ركعتي الصبح، ركعتي الفجر، ركعتي البرد، ركعتي الوسطى، ركعتي الغداة) (٣).

فرع: يدخل وقت ركعتي الفجر بطلوع الفجر ويبقى إلى طلوع الشمس، هذا هو الأصح، قال الشيخ أبو حامد: ومن طلوع الفجر إلى فعل الفرض وقت الاختيار وبعده إلى الشمس وقت الجواز، وفي وجه قيل: إنه ظاهر النص، ويبقى وقتهما إلى الزوال وعكسه وجه صحيح في التتمة أنها تفوت بفعل الصبح لأنه لم ينقل عنه -صلى الله عليه وسلم- تأخيرها عن الفريضة، والغزالي لما تكلم في قضاء الفوات قال: أما ركعتي الفجر فتؤدي بعد صلاة الصبح ولا تكون قضاء فإن تقديمها أدب، وهذه عبارة الجويني واستحسنها الإمام وأيده بأن الأئمة متفقون على أنها تفعل بعدها ولو كانت تفوت بصلاة الصبح لاختلفوا


(١) أخرجه أبو داود (١٠٠٧)، والحاكم (١/ ٢٧٠). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٩٢٢/ م) والصحيحة (٣١٧٣).
(٢) انظر لطائف المعارف (ص ١٤٥).
(٣) القدوة (ص ١٨٠).