للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

للحديث الذي قال فيه: "تفصل بين كل ركعتين بالتسليم" وهذا يشكل على ما قاله النووي في صلاة التراويح أنه لا يجوز بالاتفاق أن يجمع بين أربع ركعات بتسليم (١).

قوله: "حرمه الله على النار" الظاهر والله أعلم أن سبب تحريم الجسد على النار بالمحافظة على هذه السنة لا [بياض بالأصل] (٢) لفريضة مرتين بخلاف [بياض بالأصل] (٣) الفرائض فالصبح سنتها ركعتان والعصر أربع والمغرب ركعتان أو أربع قبل الظهر وبعدها كانت هذه الثمان ركعات سببًا [لتحريمه على النار]، [بياض بالأصل] (٤) يحتمل أن يشترط ذلك بعدم غشيان الكبائر وحقوق العباد، وحينئذ يحمل على تحريم الخلود أ. هـ.

فرع: سنة الجمعة كسنة الظهر على الصحيح ففيها الأوجه الثلاثة المذكورة (٥).

فرع: ما قبل الفريضة يدخل وقته بدخول وقت الفريضة وما بعدها يدخل وقته بفعل الفريضة ويبقى وقتهما على خروج وقت الفريضة فإذا خرج فاتا ففي قضائهما الخلاف.

قوله: من رواية القاسم وقد ذكره الحافظ رحمه الله.


(١) النجم الوهاج (٢/ ٢٨٩).
(٢) بياض بمقدار كلمة.
(٣) بياض بمقدار كلمة.
(٤) بياض بمقدار سطر ونصف.
(٥) روضة الطالبين (١/ ٣٣٣)، وكفاية النبيه (٣/ ٣٠٩).