للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال الماوردي (١): لا يدخل وقت المغرب حتى تغيب الشمس ويغيب شعاعها وهي حاجبها وهو شعاعها المستولي عليها كالمتصل بها، ويرد على ذلك رواية مسلم أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: "ثم الصلاة بعدها" أي: بعد العصر حتى تغيب الشمس، ويطلع الشاهد، والشاهد نجم يبدو ويظهر بمجرد غروب الشمس والجديد أن المغرب لا وقت لها إلا وقت واحد وهو بقدر ما يتوضأ ويستر العورة ويؤذن ويقيم ويصلي خمس ركعات (٢)، وإن قلنا باستحباب الركعتين قبل المغرب اعتبر سبع ركعات والقديم أن وقت المغرب يمتد إلى غياب الشفق الأحمر (٣) وعليه الفتوى لكن ههنا دقيقة وهي أنه جرت عادة المؤذنين أنهم لا يؤذنون للعشاء إلا بعد أن يغيب الشفق الأصفر والأبيض ومقدار ذلك بعد مغيب الشفق الأحمر بخمس درج، وكثير من الناس يظن أن الوقت يمتد إلى أذان العشاء وهو خطأ فيجب على كل أحد أن يبادر إلى صلاة المغرب قبل أن يغيب الشفق الأحمر ومتي أخرت إلى مغيب الشفق الأحمر عصى وكانت قضاء على القولين جميعًا (٤).

واعلم أن بين وقت غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأبيض كمقدار ما بين طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، قال أهل اللغة: والفجر شفق


(١) الحاوي (٢/ ١٩).
(٢) التوضيح (٦/ ٢٢٠)، والنجم الوهاج (٢/ ١٢).
(٣) النجم الوهاج (٢/ ١٢).
(٤) حاشية البجيرمي (١/ ٣٩٣).