للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مغلوس لأنه يبدو فيه البياض أولا ثم الصفرة ثم الحمرة ويعقبها طلوع الشمس وعند المغرب تبدوا الحمرة ثم الصفرة ثم البياض أ. هـ.

تنبيه: اختلف العلماء في التطوع بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب فكرهه أبو حنيفة وآخرون، وقال النووي (١): المختار أنه سنة ففي صحيح البخاري الأمر بهما لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "صلوا قبل المغرب ركعتين" قال في الثالثة: "لمن شاء" مخافة أن يتخذها الناس سنة، أي: يعتقدون وجوبها لصيغة الأمر الدالة على الوجوب، قال صاحب الهدي (٢): هذا هو الصواب في هاتين الركعتين أنهما مستحبتان مندوب إليهما وليستا بسنة راتبة كسائر السنن الراتبة، وروى مسلم عن أنس بن مالك قال: كان إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين فكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يراهم فلا يأمرهم ولا ينهاهم، وفي صحيح ابن حبان أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصليهما، قال أصحابنا: وإنما كره إمامنا التنفل قبل صلاة المغرب لأن فيه تأخير المغرب، ويكره تأخيرها، أ. هـ قاله الشيخ شمس الدين السعودي الحنفي في كتابه تهذيب النفوس، وقال الكمال الدميري (٣): والمراد بالسنة الطريقة اللازمة لا المعنى الاصطلاحي، وإذا قلنا باستحبابهما فيها فيكره كغيرها كذا في شرح المهذب لكن في صحيح مسلم أنهم كانوا يصلونها عند أداء صلاة المغرب، وفي ابن حبان: ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء، وظاهر هذا تقديمها على إجابة


(١) شرح النووي (٦/ ٨ - ٩) و (٦/ ١٢٣) والنجم الوهاج (٢/ ٢٩٠).
(٢) زاد المعاد (١/ ٣٠٢).
(٣) النجم الوهاج (٢/ ٢٩٠).