للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله -صلى الله عليه وسلم-: "فأوتروا يا أهل القرآن" قال الخطابي: تخصيصه أهل القرآن بالأمر فيه يدل على أن الوتر غير واجب ولو كان واجبا لكان عامًا، وأهل القرآن في عرف الناس هم القراء والحفاظ دون العوام (١)، أ. هـ.

وقال في شرح المصابيح في قوله: "فأوتروا يا أهل القرآن" أي: يا أهل الإسلام (٢) انتهى، ففيه تشريف وتفخيم للمسلمين بالنداء وهذه الإضافة لأنهم حفظوه وعملوا به وأيضًا فإنه نزل عليهم فاختصوا كما اختص أهل الإنجيل وأهل التوراة بكتابهم، وفي ندائهم بذلك تذكيرهم به ليعملوا بما فيه من التهجد ونحوه، وفيه دعاء القوم بأحب أسمائهم إليهم وما يتصفون به أ. هـ قاله في شرح الإلمام، ويستحب لمن له تهجد اعتاده أو عزم عليه أن يؤخر الوتر إلى ما بعد التهجد فإن لم يكن له تهجد إلا الوتر ولم يثق من نفسه بالقيام قدمه أول الليل، وعليه حمل قول أبي هريرة الحديث: "وأن أوتر قبل أن أنام" ويؤمن نفسه أن يستيقظ آخر الليل، فالسنة أن يؤخره لأن صلاة آخر الليل مشهودة كما ذكره في الحديث، قال النووي في شرح مسلم في قول عائشة كان رسول الله يصلي [من الليل حتى يكون آخر صلاته الوتر فيه دليل لما قدمناه من أن السنة جعل آخر صلاة الليل وترا وبه قال العلماء كافة وسبق تأويل الركعتين بعده جالسا (٣)].


(١) معالم السنن (١/ ٢٨٥).
(٢) المفاتيح (٢/ ٢٨٧).
(٣) شرح النووي على مسلم (٦/ ٢٢ - ٢٣).