للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٨٧١ - وَعَن جَابر -رضي الله عنه- قَالَ قَالَ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- من خَافَ أَن لَا يقوم من آخر اللَّيْل فليوتر أَوله وَمن طمع أَن يقوم آخِره فليوتر آخر اللَّيْل فَإِن صَلَاة آخر اللَّيْل مَشْهُودَة محضورة وَذَلِكَ أفضل رَوَاهُ مُسلم وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَغَيرهم (١).

قوله: عن جابر -رضي الله عنه-، تقدم.

قوله -صلى الله عليه وسلم-: "من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة محضورة وذلك أفضل" الحديث، أي: يحضرها ويشهدها ملائكة الليل والنهار، ينزل هؤلاء ويصعد هؤلاء فهي في آخر ديوان الليل وأول ديوان النهار فهي أقرب إلى القبول وحصول الرحمة، وفيه دليل جواز الإتيان وجميع أوقات الليل بعد دخول وقته واختلفوا في أول وقته، والصحيح في مذهبنا المشهور عن الشافعي قدس الله روحه والأصحاب أن وقته يدخل بالفراغ من صلاة العشاء ويمتد إلى طلوع الفجر الثاني، وفي وجه يدخل بدخول وقت العشاء، وفيه وجه: لا يصح الإتيار بركعة إلا بعد نفل العشاء وفي قول يمتد إلى صلاة الصبح (٢) قاله في الديباجة.


(١) أخرجه مسلم (١٦٢ و ١٦٣ - ٧٥٥)، وابن ماجه (١١٨٧)، والترمذي (٤٥٥)، وابن خزيمة (١٠٨٦)، وابن حبان (٢٥٦٥).
(٢) شرح النووي على مسلم (٦/ ٢٤ - ٢٥).