للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فرع: وماذا ينوي ذكر الأصحاب أربعة أوجه في كيفية النية أصحها أنه ينوي بكل شفع ركعتين من الوتر، والثاني: سنة الوتر، والثالث: مقدمة الوتر، والرابع: قيام الليل (١).

فرع آخر: إذا أوتر بواحدة أو أكثر كثلاث أو سبع أو تسع موصولة نوى بها جميعها الوتر وإن فصل نوى بالشفع الذي قبله مقدمة الوتر أو راتبة الوتر أو سنة الوتر، ولا يقل من الوتر لأن الوتر عبارة عن الفرد من العدد الذي الذي مكانه قال: أصلي ركعتين من الركعة وهذا لا يصح، فإن نوى بقوله من الوتر من العدد الذي سأصليه صح، وفيه دليل على جواز التطوع بالركعة الواحدة خلافا لما يقوله أبو حنيفة قاله ابن العماد؛ ولو جمع الكل بتسليمة واحدة ونوى الوتر جاز لكنه خلاف الأفضل، وكذا يجوز تسعا بتسليمة وسبعا وخمسا وثلاثا روى ذلك عنه -صلى الله عليه وسلم- بعضه فعلا وبعضه قولا.

فائدة: قال العلماء: أقل الوتر ركعة للحديث: "فمن أحب أن يوتر بركعة فليفعل" فأقل الوتر ركعة بلا خلاف، نعم لو أوتر بركعة عقيب العشاء من غير تقدم نفل عليها فعل يصح؟ فيه وجهان، أصحهما: نعم، وهو ظاهر النص لأن سعدا صلى بعد العشاء وقال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوتر بركعة، لكنه خلاف المختار بل قال القاضي أبو الطيب: إن الإيتار بركعة مكروه، فعلى هذا تكون ركعة الوتر موترة لما تقدم من النفل، فإن لم يتقدمها شيء لم يصح وترًا، قال الإمام: وكانت تطوعًا، وأدنى الكمال ثلاث ركعات


(١) النجم الوهاج (٢/ ٢٩٥).