للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بتسليمتين لما روى النسائي عن أبي بن كعب أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يوتر بثلاث يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بقل يأيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة بعد الفاتحة بقل هو الله أحد والمعوذتين؛ وقال أبو حنيفة: إذا زاد على الثلاث سقط الوتر وهذا خلاف الحديث، وروى أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة القدر وإذا زلزلت والتكاثر، وفي الركعة الثانية والعصر والكوثر وإذا جاء نصر الله، وفي الثالثة الكافرون وتبت يدا والإخلاص ثم يسلم تسليمتين لما روى مسلم عن ابن عمر أن رجلا سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- وأنا بينه وبين السائل فقال: يا رسول الله كيف صلاة الليل فقال: "مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فصل ركعة واجعل صلاتك وترا" والوتر من صلاة الليل، وهذا هو الصحيح؛ درقيل: موصولة أفضل خروجا من الخلاف لأن الركعة المفردة ليست صلاة عند قوم، وقيل: إن كان المصلي إماما فالوصل أفضل لتصح صلاة من خلفه مع اختلاف مذاهبهم، وقيل فيه غير ذلك (١).

فرع: يندب بعد الوتر سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح ثلاثا ويرفع صوته بالأخيرة لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول ذلك، رواه أبو داود بإسناد صحيح، وفي رواية الإمام أحمد والنسائي: "كان يمد صوته بالثالثة" (٢) فيه دليل على استحباب الذكر بعد العبادة، ومناسبة هذا الذكر تعظيمه تعالى


(١) النجم الوهاج (٢/ ٢٩٣ - ٢٩٧).
(٢) النجم الوهاج (٢/ ٢٩٨).