للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والأمة ثم نسخ عنه وعن الأمة، وهي مسألة اختلف العُلماء فيها، فذهبت طائفة يسيرة إلى أنه لم يكن مفروضا والأحاديث ترد هذا المذهب، وذهبت طائفة إلى أنه كان مفروضا على النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة، وأما النسخ في حق الأمة فهو مذهب كافة العُلماء، وذهب الحسن البصري إلى أن فرضية قيام الليل لم تنسخ عن الأمة بل الواجب قيام ما تيسر، وأما رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - فقد اختلفوا في نسخ القيام في حقه، وظاهر حديث عائشة يدلّ على النسخ (١) واللّه أعلم، ذكره ابن عقيل في شرح الأحكام.

تنبيه: قال العُلماء: ويسن التهجد وهو متأكد بالكتاب والسنة والإجماع ومداومة النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو الصلاة في الليل بعد النوم لقوله تعالى: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ} (٢)، وقوله تعالى: {كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (١٧)} (٣) والهجوع النوم ليلا (٤).

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل" رواه مسلم (٥)، فالجواب عن هذا الحديث أنه محمول على النوافل المطلقة لأن رواتب الفرائض أفضل منها، وعن [أبي إسحاق المروزي] أن صلاة الليل أفضل


(١) انظر المفهم (٧/ ١٥)، وشرح النووي على مسلم (٦/ ٢٦ - ٢٧).
(٢) سورة الإسراء، الآية: ٧٩.
(٣) سورة الذاريات، الآية: ١٧.
(٤) مجمل اللغة (ص ٨٩٩)، والمجموع (٤/ ٤٤).
(٥) أخرجه مسلم (٢٠٢ - ١١٦٣) عن أبي هريرة.