للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[من السنن] الرواتب، [وقواه] النووي: أن كسوف الشمس أفضل من كسوف [القمر وليس] تفضيل أحد العيدين على الآخر [نقل، لكن ذكروا أن تكبير الفطر أفضل من تكبير الأضى على الجديد، والعيد أفضل من الكسوف، ثم الاستقساء بلا خلاف] قاله الكمال الدميري (١)، واللّه أعلم.

قيل: إن صلاة الليل كانت فرضا فنسخت، وقد قيل: إن النسخ كان خاصًّا بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، وعلى تقدير أن تكون الأمة معه فيه فقد يكون المنسوخ قيام النصف أو نحوه فيفرض دون ذلك، وقد ذهب بعض العُلماء إلى أنه يجب قيام شيء من الليل وإن قل، ومن أغرب ما قيل إن ذلك منسوخ بالصلوات الخمس أ. هـ.

سؤال: ما الحكمة في أن اللّه تعالى ألزم المصطفى صلاة الليل دون أمته؟

الجواب عنه من وجوه: الأول: أنه لما أكرمه في الليل بما لم يكرم به أحدا قبله ألزمه في الليل بما لم يلزم به أحدا سواه، والإكرام الذي أكرمه به هو إنزال القرآن أعليه، قوله عَزَّ وَجَلَّ: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (١)} (٢)، وقوله: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ} (٣) فأخبر أن نزول القرآن بالليل وإنزال التحية والسلام [بالليل وقوله] {تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا} (٤) يعني به


(١) النجم الوهاج (٢/ ٣٠٨ - ٣٠٩).
(٢) سورة القدر، الآية: ١.
(٣) سورة الدخان، الآية: ٣.
(٤) سورة القدر، الآية: ٤.