للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الأحاديث تقتضي وجوب ذلك فأما من حيث المعنى فإن كان النعاس خفيفا بحيث يعلم المصلي الناعس أنه أتى بواجبات الصلاة فإن صلاته صحيحة لا يجب عليه الخروج منها، ثم إن ذهب عنه النوم بأمر آخر غير الاضطجاع من تبرد بماء أو غير ذلك فلا شك أنه لا يجب ذلك لأنه وسيلة إلى ذهاب النوم، وقد ذهب محل هذا الأمر ما إذا لم يكن فريضة قد ضاق وقتها، فإن ضاق الوقت بأن لم يبق منه إلا زمن يسع صلاة الفرض فليس له الخروج منها، كذا حمله القاضي عياض على ذلك، وقال إنه يصلي ما أمكنه ويجاهد نفسه ويدافع النوم جهده ثم إن تحقق أنه أداها وعقلها أجزأته وإلا أعادها والله أعلم.