للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأفضل قال: والظاهر الأول فإن الثواب فضل من الكريم الوهاب.

قوله: "فقرأه فيما بين صلاة الفجر والظهر" وإنما خص قبل الظهر بالذكر لأنه متصل بآخر الليل من غير أن يفصل بينهما فريضة نوم (١)، وقد رأى مالك أن يصلي حزبه من فائتة بعد طلوع الفجر وهو عنده وقت ضرورة كمن غلب على حزبه وفاته كما يقول في الوتر (٢)، أ. هـ قال بعض الشافعية: قلت ولا مانع من أن يراد بالقراءة الصلاة وبعد صلاة الفجر إنما تكره صلاة لا سبب لها.

قوله: "فكأنما قرأه من الليل" أي: فكأنما فعله في الليل كالنية في صوم النفل فإنها مجزئة قبل الزوال.

خاتمة: قال القاضي أبو بكر بن العربي في الأحكام في قوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً} (٣) بعد أن ذكر هذا الحديث: سمعت ذانشمند الأكبر يقول: إن اللّه خلق العبد حيا عالما وبذلك كماله وسلط عليه آفة النوم وضرورة الحدث ونقصان الخلقة إذ الكمال المطلق للأول الخالق فما أمكن الرجل من دفع النوم بقلة الأكل والسهر [في الطاعة فليفعل] ومن


(١) كذا في الأصل وهو نقل عن المفاتيح (٢/ ٢٨٠ - ٢٨١) وعنه نقل الطيبى في المشكاة (٤/ ١٢١٥) ولفظه: إنما خص قبل الظهر بهذا الحكم، لأنه متصل بآخر الليل بغير فصل، سوى صلاة الصبح.
(٢) المفهم (٧/ ١٩).
(٣) سورة الفرقان، الآية: ٦٢.