للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ضيعني فضيعه" (١) وإنما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصليها في بعض الأوقات ويدعها خشية أن تفرض ويعتقد وجوبها أو أنه لا يجوز الإخلال بها ورأى عمر الناس يصلونها في المسجد فقال: بدعة فكأنه يعني الاجتماع إليها، أو أراد أنها بدعة حسنة كما فعل في التراويح وقال: (نعمت البدعة هذه) (٢) ولهذا قالت عائشة: ما رأيت رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - يصليها قط وإني لأستحبها (٣)، أي: ما رأيته يصليها مداوما عليها أو في المسجد، والقول بأنه لم يداوم عليها مشكل لأن الصحيح وجوبها عليه - صلى الله عليه وسلم - كالوتر كما تقدم الحديث به ولأن عمله كان ديمة ويحتمل أنه فعلها في الجملة واجب عليه لا المواظبة عليها وإنما تركها خشية أن تفرض علينا، [بياض في الأصل] (٤) وكما في حديث عائشة وإن كان ليدع العمل وهو يحبه خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم [وكما في حديث أبى سعيد] كان يصليها حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها، رواه الترمذي (٥)، قال الغزالي (٦): ويستحب أن يقرأ في في الركعتين بعد الفاتحة سورة الضحى وألم نشرح، وصلاة الضحى مأخوذة


(١) أخرجه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات (٦٩٦) وفنون العجائب (٩٢) من حديث عبد اللّه بن سمحج الجنى.
(٢) المفهم (٦/ ١٤١).
(٣) أخرجه البخاري (١١٢٨) ومسلم (٧٧ - ٧١٨).
(٤) بياض بمقدار كلمة.
(٥) أخرجه الترمذي (٤٧٧) وفي الشمائل (٢٨٦)، وأبو يعلى (١٢٧٠). وضعفه الألباني في المشكاة (١٣٢٠) والإرواء (٤٦٠).
(٦) لم أهتد إليه.