للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لا تجب فهو سنة.

قوله: في الحديث قالوا فمن [يطيق] ذلك يا رسول اللّه، كأن الصحابة - رضي الله عنهما - فهموا أن المراد بالصدقة هنا ما يتصدق به على الفقراء فبين لهم - صلى الله عليه وسلم - أن المراد بها مطلق الحسنة وإن لم يعد منها يقع على الغير ولذلك قال في حديث أبي ذر المتقدم: "فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة" (١).

قوله - صلى الله عليه وسلم -: قال "النخاعة في المسجد تدفنها" قال ابن الأنباري: النخاعة بمعنى النخامة بالميم وهما ما يطرحه الإنسان من فيه من رطوبة صدره أو رأسه وفرق بعضهم بينهما (٢) وتقدم ذلك، والمراد أن دفن النخامة الكائنة في المسجد حسنة وصدقة وسواء كانت النخامة منه أو من غيره (٣).

وقوله: "تدفنها" والشيء تنحيه بتاء الخطاب ويجوز في قوله: "نخامة" الرفع والنصب وكذا في قوله أو الشيء تنحيه كذا في رواية أحمد، وفي رواية أبى داود الشيء تنحيه بالواو وهو الأصل والمراد بالشيء معناه الأذى الذي يتضرر به المارة وكذلك بوب عليه أبو داود رحمه اللّه فقال: باب إماطة الأذى (٤)، وفي صحيح مسلم عن أبي ذر قال: قال: "عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محانس أعمالها الأذى يماط عن


(١) طرح التثريب (٣/ ٦٩).
(٢) طرح التثريب (٣/ ٦٩).
(٣) طرح التثريب (٣/ ٦٩).
(٤) طرح التثريب (٣/ ٦٩ - ٧٠).