للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الصلاة المأثورة (١) قاله في الديباجة.

[أصح شيء في فضائل الصلوات: صلاة التسبيح] قال السبكي: صلاة [التسبيح من] مهمات المسائل في الدين، وحديثها أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه ابن خزيمة قال الدارقطني: أصح شيء في فضائل الصلوات صلاة التسبيح كما تقدم، وقد نص على استحباب صلاة التسبيح هذه جماعة من أئمة أصحابنا منهم القاضي حسين والبغوي والمتولي والمحاملي والشيخ أبو محمد وولده إمام الحرمين والغزالي في الرائق والروياني في كتابه البحر في آخر كتاب الجنائز (٢).

واعلم أن صلاة التسبيح مرغب فيها يستحب أن يعتادها في كل حين ولا يتغافل عنها، قال: هكذا قال عبد الله بن المبارك وجماعة من العلماء وكذلك قال صاحب المهذب (٣)، وقال الغزالي: ويستحب أن لا يخلي الأسبوع منها أو الشهر وهي أربع ركعات كما جاء في نص الحديث والأحسن إذا صلاها نهارا أن يكون بتسليمة واحدة وإن صلاها ليلا أن يكون بتسليمتين (٤)، وأفتى ابن الصلاح بأنها سنة (٥) وتوقف فيها النووي (٦) قاله في الديباجة،


(١) إحياء علوم الدين (١/ ٢٠٧).
(٢) أمالي الأذكار (ص ٤٣).
(٣) بحر المذهب (٢/ ٦٠٦)، والأذكار (ص ١٨٦)، والمجموع (٤/ ٥٤).
(٤) إحياء علوم الدين (١/ ٢٠٧).
(٥) فتاوى ابن الصلاح (١/ ٢٣٥).
(٦) الأذكار (ص ١٨٦).