للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام"، وروى: "وفضل ثلاثة أيام" وهو بنصب "زيادة"، و"فضل" على الظرف، قال العلماء: معنى المغفرة له ما بين الجمعتين وثلاثة أيام: إن الحسنة بعشرة أمثالها، فصار يوم الجمعة الذي فعل فيه هذه الأفعال الجميلة في معنى الحسنة التي هي بعشر أمثالها، يريد والله أعلم أن يغفر له ذنوب عشرة أيام وهو محمول على ما عدا الكبائر. وحضور الآدميين كما تقدم في الصلاة والوضوء؛ قال النووي (١): وَالْمُرَادُ بِمَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ من صلاة الجمعة وخطبتها إلى مثل ذلك الوقت من الجمعة الثانية، قال الإمام: فيدخل فيه النصف الأخير من الجمعة الأولى والنصف الأول من الجمعة الثانية حتى يكون العدد سبعا بلا زيادة ولا نقصان، ويضم إليها ثلاثة أيام فتصير عشرة؛ لأن الله تعالى قال: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} (٢)، والله أعلم.

تنبيه: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ومن مس الحصى فقد لغى" أي: قد أتى لغوا من الفعل أو القول؛ وقال الهروي (٣): يعني في الصلاة يوم الجمعة أي تكلم وقيل: لغى عن الصواب باشتغاله بالحصى فصار كالمتكلم، وفيه: النهي عن جميع ما يلهي عن الاستماع والإقبال على الله تعالى، وفيه: أن المراد بمس الحصى، هو تسوية الأرض للسجود (٤).


(١) سورة الأنعام، الآية: ١٦٠.
(٢) شرح المشكاة للطيبي (٤/ ١٢٧٤).
(٣) الغريبين للهروي (٥/ ١٦٩٤) وعبارته: يعني في الصلاة يوم الجمعة أي تكلم.
(٤) شرح المشكاة للطيبي (٤/ ١٢٧٤).