للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال في النهاية (١): كانوا يصلون على حصباء المسجد، ولا حائل بين وجوههم وبينها، فكانوا إذا سجدوا سووها بأيديهم فنهوا عن ذلك، لأنه فعل من غير أفعال الصلاة، والعبث فيها لا يجوز، وتبطل به إذا تكرر؛ صرح بالرخصة في المرة الأولى أصحاب السنن، ولفظهم: فإن كان لابد من مس الحصى فواحدة، أي إن كان لابد من تسوية الحصى في الصلاة فمرة واحدة لا يزاد عليها، رخص له فيها لأنها غير مكررة.

قد تكرر حديث مس الحصى في الصلاة بمعنى حديث ابن مسعود، وسئل عن مس الحصى في الصلاة؟ فقال: "مرة"، وتركها خير من مائة ناقة لمقلة، المقلة: العين، يقول: تركها خير من مائة ناقة يختارها الرجل على عينه ونظره كما يريد؛ ومنه حديث ابن عمر: "خَيْرٌ مِنْ مِائَةِ ناقةٍ كلُّها أسْودُ المُقْلَةِ" (٢)، أَي كُلُّ واحِدٍ مِنْهَا أَسْوَدُ العَيْنِ، قاله في النهاية (٣). ففيه: النهي عن مس الحصى وغيره من أنواع العبث في حال الخطبة، وفيه: إشارة إلى إقبال القلب والجوارح على الخطبة (٤).


(١) النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ٣٩٣).
(٢) انظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام (٤/ ٢٨٥) من حديث عبد الله بن عمرو، وفي الفائق (٣/ ٣٦٧) من حديث ابن عمر، وفي مجموع فيه مصنفات أبي العباس الأصم (ص ٧٧) من حديث ابن مسعود.
(٣) النهاية في غريب الحديث والأثر (٤/ ٣٤٨).
(٤) شرح النووي على مسلم (٦/ ١٤٧).