للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٠٢٦ - وَعنهُ - رضي الله عنه -: عَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ "الصَّلَوَات الْخمس وَالْجُمُعَة إِلَى الْجُمُعَة ورمضان إِلَى رَمَضَان مكفرات مَا بَينهُنَّ إِذا اجْتنبت الْكَبَائِر" رَوَاهُ مُسلم وَغَيره (١).

١٠٢٧ - وروى الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير من حَدِيث أبي مَالك الأشْعَرِيّ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - الْجُمُعَة كَفَّارَة لما بَينهَا وَبَين الْجُمُعَة الَّتِي تَلِيهَا وَزِيَادَة ثَلَاَثة أَيَّام وَذَلِكَ بِأَن الله عز وَجل قَالَ {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} (٢).

١٠٢٨ - وَعَن أبي سعيد - رضي الله عنه - أَنه سمع رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُول خمس من عملهن فِي يَوْم كتبه الله من أهل الْجنَّة من عَاد مَرِيضا وَشهد جَنَازَة وَصَامَ يَوْمًا وَرَاح إِلَى الْجُمُعَة وَأعْتق رَقَبَة، رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه (٣).

قوله: (وعنه). قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة" الحديث، وفي آخره: "ما اجتنبت الكبائر"، في معنى الحديث تأويلان، أحدهما: تكفير الصغائر بشرط أن لا يكون هناك كبائر وإن كان كبائر لم يكفر شيئًا لا الصغائر ولا الكبائر؟ والثاني: وهو الأصح المختار، أنها تكفر كل


(١) مسلم (٢٣٣)، والترمذي (٤٩٨)، وابن ماجه (١٠٨٦)، وابن خزيمة (٣١٤)، وابن حبان (١٧٣٣)، وأحمد (١٠٢٨٥).
(٢) الطبراني في الكبير (٣٤٥٩)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ١٧٣)، وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه، قال أبو حاتم: لم يسمع من أبيه شيئا، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٦٨٥).
(٣) ابن حبان (٢٧٧١)، وأبو يعلى (١٠٤٤)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ١٦٩)، رواه أبو يعلى ورجاله ثقات، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٦٨٦).