للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بدعة، فإن منع أن يخطب إلا به فليفعل، قاله الكمال (١) والله أعلم. قال شارح الإلمام: وأما لباس الخطباء السواد في الخطبة فجائز ولكن الأفضل البياض وإنما لبس العمامة السوداء بيانا للجواز.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ثم خرج حتى يأتي المسجد ثم يركع ما بدا له"، وفيه: أن التنفل قبل خروج الإمام يوم الجمعة مستحب؛ قال النووي (٢): وهو مذهبنا وهو مذهب الجمهور؛ وفيه: أن النوافل المطلقة لا حد لها لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الآخر: "فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ" (٣)؛ وفي حديث آخر رواه الإمام أحمد والطبراني: "ثم ركع ما قضي له" (٤)، وفي رواية: "ما كتب له" (٥) أي: ما رزقه الله من


= (٢/ ١١٧).
(١) النجم الوهاج للدميري (٢/ ٤٩٥).
(٢) شرح صحيح مسلم (٦/ ١٤٦).
(٣) أخرجه مسلم (٨٥٧).
(٤) أخرجه أحمد (٥/ ١٩٨، رقم ٢١٧٧٧)، والطبراني كما في مجمع الزوائد (٢/ ١٧١) قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير عن حرب بن قيس عن أبي الدرداء وحرب لم يسمع من أبي الدرداء.
(٥) إسناده صحيح، أخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان (٢٧٦٧). وابن خزيمة في صحيحه (١٧٦٢). وعنده: يقول أبو هريرة: وثلاثة أيام زيادة، إن الله جعل الحسنة بعشر أمثالها وأخرجه أبو داود في الطهارة (٣٤٣) والبغوي في شرح السنة (١٠٦٠) وفيها: وزاد أبو هريرة: وزيادة ثلاثة أيام. وصححه الحاكم (١/ ٨٣) ووافقه الذهبي. وانظر الحديث (٦٤٨٦، ٦٥٤٩) في مسند أبي يعلى الموصلي وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته (٢/ ١٠٤٨).