للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: وعن عبد اللّه بن أبي قتادة عبد اللّه هذا يكنى أبا إبراهيم، ويقال: أبا يحيى الأنصارى السلمى، بفتح السين واللام، المدنى التابعى، سمع أباه (١).

قوله: دخل علي أبي وأنا أغتسل يوم الجمعة، فقال: غسلك هذا من جنابة أو للجمعة، قلت: من جنابة، قال: أعد غسلا آخر، إني سمعت رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى" الحديث، رواه ابن حبان في صحيحه (٢)، ولفظه: "من اغتسل يوم الجمعة لم يزل طاهرًا إلى الجمعة الأخرى" وهذا يشمل كل غسل، واللّه أعلم؛ قال العلماء: ومن نوى غسل الجمعة لم يجزه عن الجنابة لأنه لم ينوها ولا تضمنتها نيته (٣)، قال: ومن نوى غسل الجنابة لم يجزه عن الجمعة في أصح القولين عملا بما نواه (٤)، وهذا هو الأصح عند النووي تبعا للرافعي في المحرر (٥)، فلو نوى غسل الجنابة والجمعة، فالمذهب أنه إذا نواهما حصلا نص عليه الشافعي، واستدل له بأن عمر - رضي الله عنه - كان يغتسل لهما غسلا واحدًا.


(١) بياض في الأصل وكملته من: الاستيعاب (٤/ الترجمة ٣١٣٠)، وتهذيب الأسماء واللغات (١/ ٢٨٣ ترجمة ٣٢٦)، وتهذيب الكمال (٣٤/ الترجمة ٧٤٧٥).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) كفاية النبيه (١/ ٥١٠).
(٤) التنبيه (ص ١٩)، وكفاية النبيه (١/ ٥١٠).
(٥) المجموع شرح المهذب (٤/ ٥٣٤) روضة الطالبين وعمدة المفتين (١/ ٣٣٣) وانظر: حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب (١/ ٨٥).