للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

خلاف، وسواء كان المولج فيه حيًا أو ميتًا أو مجنونًا أو مكرها، ويجب على المولج والمولج فيه المكلفين، وعلى الناسي والمكره؛ وأما الصبي إذا ولج في امرأة أو دبر رجل أو أولج رجل في دبره فيجب الغسل على المرأة والرجل، وكذا إذا استدخلت امرأة ذكر صبي فعليها الغسل، ويصير الصبي في هذه الصور كلها جنبًا، وكذا الصبية إذا أولج فيها رجل أو صبي، وكذا لو أولج صبي في صبي، وسواء في هذا الصبي المميز وغيره، فإذا صار جنبا لا تصح صلاته ما لم يغتسل، وَلَوْ أَوْلَجَ مَجْنُون أَوْ أُولِجَ فِيهِ صَارَ جُنُبًا فَإِذَا أَفَاقَ لَزِمَهُ الْغُسْلُ (١)؛ لَوْ اسْتَدْخَلَتْ امْرَأَةٌ ذَكَرَ رَجُلٍ وجب الغسل عليه وعليها سواء كان عَالِمًا بِذَلِكَ مُخْتَارًا أَمْ نَائِمًا أَمْ مُكْرَهًا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ رحمه اللّه فِي الْأُمِّ (٢)، واتفق عليه أصحابه، ولو استدخلت ذكرًا مقطوعًا ففي وجوب الغسل عليها وجهان، ولا حد عليها بلا خلاف؛ وإذا استدخلت ذكر بهيمة لزمها الغسل كما لو أولج في بهيمة، صرح به أبو محمد الجويني وطائفة (٣)، وإذا كان المولج غير مختون فأولج الحشفة لزمهما الغسل بلا خلاف؛ ولو لفَّ على ذكره خرقة وأولجه حيثما غابت الحشفة ولم يُنْزل، ففيه ثلاثة أوجه، أصحهما: يجب الغسل عليهما، لأن الأحكام متعلقة بالإيلاج، وقد حصل؛ والثاني: لا يجب الغسل ولا الوضوء لأنه لم يلمس


(١) المجموع (٢/ ١٣٣).
(٢) ينظر: الأم للشافعي (١/ ٥٢).
(٣) المجموع (٢/ ١٣٣).