للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بَشَرَةً، الثالث: إن كانت الخرقة غليظة تمنع اللذة لم يجب وإن كان رقيقة لا تمنعها وجب (١).

فال صاحب المهذب (٢): وإن كانت المرأة تغتسل من الحيض استحب لها إن تأخذ فِرْصة من المسك فتتبع بها موضع الدم لحديث عائشة - رضي الله عنها - فان لم تجد مسكا فطيبا غيره وهذا التطييب متفق على استحبابه. قال البغوي (٣) وآخرون: تَأْخُذُ مِسْكًا فِي خِرْقَةٍ أَوْ صُوفَةٍ أَوْ قُطْنَةٍ وَنَحْوِهَا وَتُدْخِلُهَا فَرْجَهَا وَالنُّفسَاءُ كَالْحَائِضِ فِي هَذَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وأصحابه قال الْبَنْدَنِيجِيُّ وَابْنُ الصَّبَّاغِ ولها فإن لم تجد شيئا من الطيب تأخذ طينا أو نحوه لقطع الرائحة الكريهة فالمقصود بذلك تطييب المحل وتستعمل ذلك بعد الغسل لحديث عائشة في ذلك، واتفق العلماء على استحباب ذلك للمتزوجة وغيرها (٤).

والعلماء متفقون على أنه لا يشرع الجهر بالنية وإنما النزاع بينهم في التكلم بها سرا هل يكره أو يستحب (٥) اهـ.

قال النووي: وَقْتُ نِيَّةِ الْغُسْلِ عِنْدَ إفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى أَوَّلِ جُزْءٍ مِنْ الْبَدَنِ وَلَا يَضُرُّ عُزُوبُهَا بَعْدَهُ وَيُستَحَبُّ اسْتِصْحَابُهَا إلَى الْفَرَاغِ كَالْوُضُوءِ فَإِنْ غَسَلَ


(١) المجموع (٢/ ١٣٤).
(٢) المهذب (١/ ٦٥)
(٣) انظر: تفسير البغوي - طيبة (٢/ ٢١٩)، والمجموع (٢/ ١٨٨).
(٤) المجموع (٢/ ١٨٨).
(٥) جامع المسائل (المجموعة السابعة ص ٤٠٠ - ٤٠١) لابن تيمية.