للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بَعْضَ الْبَدَنِ بِلَا نِيَّةٍ ثُمَّ نَوَى أَجْزَأَهُ مَا غَسَلَ بَعْدَ النيةِ وَيَجِبُ إعَادَةُ مَا غَسَلَهُ قَبْلَهَا (١) اهـ.

قال في الإلمام: فإذا أراد المغتسل الاغتسال استحب له أن يسمي اللّه تعالى وينوي استباحة الصلاة ويذكر ما قاله العلماء وتكفي النية بالقلب إجماعا (٢) ويشرع الكلام على النية ويغسل كفيه قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثا للحديث ثم قال: ويبدأ المغتسل بعد غسل يديه خارج الحوض فيتوضأ وضوءه للصلاة ويبالغ في تخليل لحيته (٣) ولو اقتصر على النية وعمم بالماء جسده ورأسه أجزأ بعد أن يتمضمض ويستنشق (٤) قال صاحب المهذب (٥): ولا يجب الترتيب في أعضاء المغتسل ولكن يستحب البداية بالرأس ثم بأعالى البدن وبالشق الأيمن والسنة أن يبدأ المغتسل فيغسل يديه ويتوضأ وضوء الصلاة غير رجليه ثم يفيض الماء علي رأسه وسائر جسده ثم يتنحى عن مغتسله فيغسل رجليه إذا كان قدماه في مستنقع الماء وان كان علي حجر أو آجرة فلا يؤخر غسلهما (٦) قال وأدنى ما يكفي من الماء الاغتسال صاع والمتوضئ مد وهذا ليس بتقدير لازم بل إن كفاه أقل من ذلك نقص عنه وإن لم يكف زاد


(١) المجموع (١/ ٣٢١).
(٢) الإلمام بآداب دخول الحمام (ص ١٤٩).
(٣) الإلمام (ص ١٥١).
(٤) الإلمام (ص ١٥٢).
(٥) المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي (١/ ٦٤).
(٦) المحيط البرهانى (١/ ٧٨).