للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عليه بحيث لا إسراف ولا تقتير (١) والمد رطل وثلث بالبغدادي وأكثر ما قيل في وزن الرطل البغدادي مائة وثلاثون درهما (٢) والصاع أربعة أمداد فمن نقص عن ذلك وأسبغ أجزأء ومن لم يكتف بذلك فقد اعتدى وأساء وظلم وللأحاديث في ذلك (٣)، والوضوء سنة في الغسل وليس شرط ولا واجب وبه قال العلماء كافة إلا ما حكى عن أبي ثور وداود الظاهري أنها شرطاه ونقل ابن جرير الإجماع (٤) على أنه لا يجب ودليله أن اللّه تعالى أمر بالغسل ولم يشترط وضوءا، وقوله - عليه السلام - لأم سلمة (٥) يكفيك أن تفيضي عليك الماء (٦) وأما وضوء وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - في غسله محمول على الإستحباب جمعا بين الأدلة.

قال صاحب المهذب: وان كانت امرأة تغتسل من جنابة فغسلها كغسل الرجل قال النووي (٧): وقال الإمام أحمد: فإن كانت امرأة قد وجب عليها غسل جنابة أو حيض أو نحوه وهي لا تستطيع الاغتسال في البيت تعين عليها


(١) انظر الحاوى (١/ ٢٣٢)، والتنبيه (ص ١٩)، والبيان (١/ ٢٥٧)، والمحيط البرهانى (١/ ٨٦)، والمجموع (٢/ ١٨٩)، والإلمام (ص ١٥٧).
(٢) تحرير ألفاظ التنبيه (ص ١١٠)، والعدة (٢/ ٨٠٦).
(٣) التنبيه (ص ١٩)، وكفاية النبيه (١/ ٥٠٥ - ٥٠٦)، ومختصر الكفاية (لوحة ١٢٣/ مخطوط ٢١٧٥ ظاهرية) والإلمام (ص ١٥٧).
(٤) الإجماع لابن المنذر (ص: ٣٥) الإقناع لابن المنذر (١/ ٤٧)، والمجموع (٢/ ١٨٦).
(٥) في الأصل أم سليم ووقع عنده بلفظ: يكفيك غسلك بالماء ولم أجد هذا اللفظ: والحديث الذي ذكرته أخرجه مسلم (٥٨ - ٣٣٠)، وابن ماجه (٦٠٣)، وأبو داود (٢٥١) و (٢٥٢)، والترمذي (١٠٥)، والنسائي في المجتبى ١/ ٣٩٩ (٢٤٦).
(٦) المجموع (٢/ ١٨٦) والإلمام (ص ١٦٧).
(٧) ينظر: شرح النووي على مسلم (٣/ ٢١٩).