للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الإتيان إلى الحمام ولا تمشي وسط الطريق فقد نهاهن النبي - صلى الله عليه وسلم - عن تحقيق الطريق وإن كن جماعة فلا تمشي الواحدة إلي جانب الأخرى بل تمشي واحده خلف واحدة بسكينة وانضمام من غير إظهار زينة أو طيب أو تبرج ومزاحمة للرجال كما يفعله كثير من نساء زماننا هذا (١) انتهى.

فائدة: أجمع العلماء (٢) على أن الحيض يوجب الغسل وكذلك النفاس وذهب الأكثرون إلى أنها إذا انقطع دم الحيض لا يقربها الزوج حتى تغتسل وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا انقطع دمها لأكثر مدة الحيض وهي عشرة أيام عندهم جاز وطئها عملا بقراءة التخفيف وإن انقطع لأقل من عشرة لعادتها لم يجز وطئها إلا حين تأخذ حكما من أحكام الطاهرات كأن تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة (٣) وأجمع العلماء على أن الحيض والنفاس يوجبان الغسل نقله ابن المنذر وابن جرير (٤) وآخرون.

١٠٥٦ - وَعَن أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه -: قَالَ قَالَ رَسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - إِذا كَانَ يَوْم الْجُمُعَة فاغتسل الرجل وَغسل رَأسه ثمَّ تطيب من أطيب طيبه وَلبس من صَالح ثِيَابه ثمَّ خرج إِلَى الصَّلاة وَلم يفرق بَين اثْنَيْنِ ثمَّ اسْتمع الإِمَام غفر لَهُ من الْجُمُعَة إِلَى الْجُمُعَة وَزِيَادَة ثَلَاثَة أَيَّام رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة في صَحِيحه (٥).


(١) الإلمام بآداب دخول الحمام (ص ١٣٢).
(٢) الإقناع لابن المنذر (١/ ٧٣).
(٣) مختصر القدورى (١/ ١٩) والاختيار لتعليل المختار (١/ ٢٨).
(٤) ينظر: الإجماع لابن المنذر (ص: ٣٣) والإقناع لابن المنذر (١/ ٧٣)، وتفسير الطبرى (٣/ ٧٢٨).
(٥) ابن خزيمة (١٨٠٣)، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٧٠٧).