للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قَالَ الْحَافِظ: وَفِي هَذَا الحَدِيث دَلِيل على مَا ذهب إِلَيْهِ مَكْحُول وَمن تَابعه فِي تَفْسِير قَوْله غسل واغتسل وَاللّه أعلم.

قوله وعن أبي هريرة تقدم الكلام على أبي هريرة. قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كان يوم الجمعة فاغتسل الرجل وغسل رأسه ثم تطيب من أطيب طيبه". تقدم الكلام على الباقي من الحديث.

فرع: قال العلماء يختص بالرجال أما العجوز إذا حضرت الجمعة فلا يستحب لها ذلك بل يكره ويكره لها أيضا لبس الشهرة من الثياب (١).

١٠٥٧ - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ - رضي الله عنه - عَن رَسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ غسل يَوْم الْجُمُعَة وَاجِب على كل محتلم وَسوَاك ويمس من الطّيب مَا قدر عَلَيْهِ رَوَاهُ مُسلم وَغَيره (٢).

قوله وعن أبي سعيد الخدري تقدم الكلام على أبي سعيد.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم" أي بالغ مدرك، ولم يرد الذي احتلم فأجنب، لأن ذلك يجب عليه الغسل جمعة كان أو غيره، وإنما أراد الذي بلغ الحلم (٣).

قال العلماء: أما من ذهب إلى وجوبه فاحتج بهذا الحديث وبقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الآخر "حَقٌّ الله عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا


(١) المجموع (٥/ ٩)، والنجم الوهاج (٢/ ٣٢٨).
(٢) مسلم (٨٤٦).
(٣) المجموع المغيث (١/ ٤٩٣).