للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

للوقوف بمزدلفة، ومنها: الغسل للطواف، أي: طواف الركن كذا قيده في الكفاية، وللطواف بالبيت، نص الشافعي على هذه الأغسال في الأم، وأضاف إليها في القديم: الغسل لطوافي الزيارة والوداع (١)، أ. هـ.

وأما مذهب الحنفية في الأغسال المسنونة فالغسل للجمعة والعيدين والإحرام وعرفة وندب الاغتسال لدخول مكة والوقوف بالمزدلفة ودخول المدينة والمجنون إذا أفاق، والصبي إذا بلغ بالسن، نص عليه في الغاية شرح الهداية لقاضي القضاة شمس الدين السروجي الحنفي (٢).

فائدة: إذا أراد الاغتسال للمسنونات نوى أسبابها إلا الاغتسال من الجنون، فإنه ينوي به الجناية، وكذا المغمى عليه، نقله صاحب المذاكرة عن صاحب الفروع، وفيه نظر. فرع غريب: ثقل في البحر (٣) عن المزني في المنشور أن طهارة الصبي ناقصة حتى إذا بلغ لزمه إعادة الوضوء والغسل، واللّه أعلم، ذكره في حادي النبيه على التنبيه.

فرع: غسل الجمعة وقته من طلوع الفجر، فإن اغتسل له قبل طلوع الفجر لم يصح بخلاف غسل العيدين، فإنه يصح قبل طلوع الفجر وتقدم ذلك، والله أعلم.


(١) هادى النبيه (لوحة ١٩/ خ ٢١٢١ ظاهرية). هذه الأغسال تفنن الفقهاء المتأخرون في جمعها والتساهل فيها وأكثرها لا دليل عليه.
(٢) ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (١/ ٢٥٦) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٢/ ٦٢) الاختيار لتعليل المختار (١/ ٨١) العناية شرح الهداية (٢/ ٤٩) درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ١٣٦) والنجم الوهاج (٢/ ٤٨٩).
(٣) ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٢/ ٦٢).